|
النصوص/عربي
الترجمة
العربية للوثيقة
وثيقة جنيف
:
مسودة اتفاقية للوضع الدائم
إن
دولة إسرائيل (المشار إليها في ما يلي بتسمية "إسرائيل") ومنظمة
التحرير الفلسطينية(المشار إليها في ما يلي بتسمية "م.ت.ف") ، ممثل
الشعب الفلسطيني ( والمشار إليهما في ما يلي بتسمية "الطرفين"):
إذ
يؤكدان من جديد عزمهما على وضع حد لعقود من الصراع والمواجهات
وعزمهما على التعايش بسلام وكرامة وأمن متبادل على أساس سلام عادل
ودائم وشامل، وتحقيق مصالحة تاريخية،إذ يدركان أن السلام يتطلب
الانتقال من منطق الحرب والمواجهة إلى منطق السلام والتعاون،وأن
الأفعال والعبارات المستخدمة في زمن الحرب لاهي تناسب زمن السلام
ولا هي مقبولة فيه،
إذ
يؤكدان على إيمانهما الراسخ بأن منطق السلام بتطلب حلولاً وسطاً
وأن الحل الوحيد القابل للحياة يقوم على وجود دولتين على أساس
قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338،
إذ
يؤكدان كذلك أن هذه الاتفاقية هي مؤشر على الاعتراف بحق الشعب
اليهودي في دولة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة، دون
الإجحاف بالحقوق المتساوية لمواطني كل من الطرفين،
إذ
يدركان أنه وبعد سنين طوال من العيش في خوف وانعدام أمن مشتركين،
فإن كلا الشعبين يحتاجان للدخول في حقبة تتسم بالسلام والأمن
والاستقرار، بما يترتب على ذلك من إجراءات ضرورية يتخذها الطرفان
لضمان تحقق هذه الحقبة،
إذ
يعترفان بحق كل مهما في الوجود السلمي والأمن ضمن حدود أمنة ومعترف
بها لا تكون عرضة للتهديد أو لأعمال العنف.
إذ
يعقدان العزم على بناء علاقات قائمة على التعاون والالتزام بالعيش
جنباً إلى جنب كجارين طيبين يسعيان معاً كما وكلَ على حدة للإسهام
في ما هو خير لشعبيهما،
إذ
يؤكدان من جديد التزامهما بالعمل بشكل ينسجم وقواعد القانون الدولي
وميثاق الأمم المتحدة.
إذ
يؤكدان أن هذه الاتفاقية قد أبرمت في إطار عملية السلام في الشرق
الأوسط التي بدأت في مدريد في أكتوبر/تشرين الأول 1991، وإعلان
المبادئ الصادر بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 1993 والاتفاقيات اللاحقة
بما فيها اتفاقية المرحلة الانتقالية الصادرة في سبتمبر / أيلول
1995 ومذكرة واي ريفر في أكتوبر/ تشرين الأول 1998، ومذكرة شرم
الشيخ في الرابع من سبتمبر/ أيلول 1999، ومفاوضات الوضع الدائم بما
في ذلك قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو 2000، وأفكار كلينتون التي
أعلن عنها في ديسمبر/ كانون الأول 2000 ومفاوضات طابا في يناير/
كانون الثاني 2001،
إذ
يعيدان التأكيد على التزامهما بقرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338و
1397 ويؤكدان فهمهما بأن هذه الاتفاقية تقوم على، وستقوم إلى، كما
أنها- بتنفيذها – ستكون بمثابة التطبيق الكامل لهذه القرارات
وستؤدي إلى تسوية الصراع الإسرائيلية – الفلسطيني بكافة جوانبه،
إذ
يعلنان أن هذه الاتفاقية تحقق التصورات المتعلقة بالوضع الدائم
وإحلال السلام، كما أعرب عنها الرئيس بوش في الخطبة التي ألقاها في
24 يونيو/ حزيران 2002، وكما وردت في خارطة الطريق التي وضعتها
اللجنة الرباعية.
إذ
يعلنان كذلك أن هذه الاتفاقية تمثل تصالحاً تاريخياً بين
الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنها تمهد الطريق أمام المصالحة بين
العالم العربي وإسرائيل وإقامة علاقات طبيعية وسلمية بين الدول
العربية وإسرائيل وفقاً للبنود ذات الصلة التي تضمنها قرار الجامعة
العربية الصادر في اجتماعها في بيروت في 28 مارس/ آذار 2002،
قررا السعي وراء تحقيق الهدف التمثل في إقامة سلام إقليمي شامل
بشكل يساهم في إحلال الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار في
المنطقة جمعاء،
واتفقا على ما يلي:
المادة 1: الهدف من اتفاقية الحل النهائي
1.
تنهي اتفاقية الحل النهائي (المشار إليها في ما يلي
بتسمية "هذه الاتفاقية") عهد الصراع وتبشر بدنو عهد جديد قائم على
أساس السلام والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين الطرفين،
2.
سيؤدي تنفيذ إلى تسوية جميع مطالب الطرفين المترتبة على أحداث وقعت
قبل التوقيع على هذه الاتفاقية. ولا يمكن لأي من الطرفين أن يتقدم
بمطالب إضافية تتعلق بأحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية.
المادة 2: العلاقات بين الطرفين
1.
تعترف دولة إسرائيل بدولة فلسطين (المشار إليها
فيما يلي بتسمية "فلسطين") فور قيامها كما تعترف دولة فلسطين بدولة
إسرائيل فوراً.
2.
تكون دولة فلسطين خليفة منظمة التحرير الفلسطينية
بكل ما لها وما عليها من حقوق وواجبات.
3.
تقيم إسرائيل وفلسطين فوراً علاقات دبلوماسية
وقنصلية كاملة مع بعضهما البعض وتتبالادن السفراء المقيمين خلال
شهر واحد من اعترافهما المبتادل كل بالآخر.
4.
يقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما،
ويلتزم الطرفان بعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض الداخلية.
5.
تسود هذه الاتفاقية على كافة الاتفاقيات السابقة
بين الطرفين.
6.
دون الإجحاف بالتعهدات التي قطعها الطرفان في إطار
هذه الاتفاقية، تقوم العلاقات بين إسرائيل وفلسطين على أساس أحكام
ميثاق الأمم المتحدة.
7.
بغية تعزيز العلاقات بين دولتيهما وشعبيهما، تتعاون
فلسطين وإسرائيل في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعلى سبيل
المثال لا الحصر، يشمل ذلك الحوار بين هيئاتهما التشريعية ومؤسسات
الدولة فيهما، والتعاون بين السلطات المحلية المناسبة، وتعزيز
التعاون بين المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني لديهما، وإقامة
البرامج المشتركة والتبادل في مجالات الثقافية والإعلام والشباب
والعلوم والتعليم والبيئة والصحة والزراعة والسياحة ومنع الجريمة.
وتقوم "لجنة التعاون الفلسطينية- الإسرائيلية" بالإشراف على هذا
التعاون وفقاً لأحكام المادة8.
8.
يتعاون الطرفان في المجالات الاقتصادية ذات
الاهتمام المشترك من أجل تحقيق القدرات البشرية لشعبيهما بأفضل شك
لممكن وفي هذا الصدد فإنهما يعملان بشكل ثنائي وإقليمي ومع المجتمع
الدولي من أجل تعظيم استفادة أوسع شريحة ممكنة من السكان فيهما من
السلام ويقوم الطرفان بإنشاء هيئات دائمة ذات صلة لتحقيق هذا الهدف.
9.
يطبق الطرفان إجراءات متبنة في مجال التبادل الأمني
ويبذلان جهوداً حثيثة وشاملة ومتواصلة لوضع نهاية للإرهاب الموجهين
ضد مواطني الطرف الآخر وممتلكاته ومؤسساته وأراضيه وينبغي مواصلة
هذه الجهود في جميع الأوقات بمعزل عن أية أزمة محتملة قد تنشب وعن
الجوانب الأخرى للعلاقات بين الطرفين.
10.
تعمل إسرائيل وفلسطين سوياً وبشكل منفرد مع أطراف
أخرى في المنطقة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين والنهوض
بهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
11.
يقوم الطرفان بإنشاء "لجنة توجيه فلسطينية-
إسرائيلية عليا" على المستوى الوزاري ترشد وتراقب وتسهل عملية
تنفيذ هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي ووفقاً للآليات الواردة في
المادة 3 أدناه.
المادة 3: مجموعة التنفيذ والتحقيق.
1.
تأسيس المجموعة وتشكيلتها:
أ. يتم بموجب هذه الاتفاقية تأسيس "مجموعة تنفيذ وتحقق"
(IVG)
من
أجل تسهيل وضمان تنفيذ هذه الاتفاقية والمساعدة في تنفيذها
ومراقبيتها وفض النزاعات ذات العلاقات بتنفيذها.
ب. تضم "مجموعة التنفيذ والتحقق" في عضويتها كلاً من الولايات
المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة
وأطرافاً أخرى إقليمية ودولية يتفق عليها الطرفان.
ج.
تعمل " مجموعة التنفيذ والتحقق" بالتنسيق مع "لجنة التوجيه
الفلسطينية- الإسرائيلية العليا" المنشاة بموجب المادة 2/11 أعلاه
وتعمل في وقت لاحق مع "لجنة التعاون الإسرائيلي- الفلسطيني"
المنشأة بموجب المادة 8 أدناه.
د.
تكون بنية "مجموعة التنفيذ والتحقق" وإجراءاتها وآلياتها كما هو
مبين أدناه وكما هو مفصل في الملحق
"X".[1]
2.
بنية المجموعة:
أ. تكون السلطة العليا في "مجموعة التنفيذ والتحقق" في يد
مجموعة اتصال سياسية عليا ("مجموعة الاتصال") تضم جميع أعضاء
"مجموعة التنفيذ والتحقق".
ب. تعتين "مجموعة الاتصال" بالتشاور مع الطرفين ممثلاً خاصا ("
الممثل الخاص") يشكل الذراع التنفيذي الرئيسي لـ"مجموعة التنفيذ
والتحقق" في الميدان ويقوم "الممثل الخاص" بإدارة عمل "مجموعة
التنفيذ والتحقق" ويحافظ على اتصال دائم مع الطرفين ومع "لجنة
التوجيه الفلسطينية- الإسرائيلية العليا" ومع "مجموعة الاتصال".
ج.
يكون المقر الدائم لـ"مجموعة التنفيذ والتحقق" ولأمانتهم في موقع
متفق عليه في القدس.
د.
تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بإنشاء هيئاتها المشار إليها في هذه
الاتفاقية بالإضافة إلى هيئات أخرى تراها ضرورية وتشكل هذه الهيئات
جزءاً لا يتجزأ من "مجموعة التنفيذ والتحقق" وتقع تحت سلطتها.
هـ. تكون "القوة متعددة الجنسيات
" (MF)
المنشأة بموجب المادة 5 جزءاً لا يتجزأ من "مجموعة التنفيذ
والتحقق" ويقوم "الممثل الخاص"، إذا حصل إلى موافقة الطرفين،
بتعيين "قائد القوة متعددة الجنسيات" يضطلع بمسؤوليات القيادة
اليومية للقوة وترد التفاصيل الخاصة بـ "الممثل الخاص" و "قائد
القوة متعددة الجنسيات" في المحلق
X.
و.
تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بإنشاء آلية لتسوية النزاعات وفقاً
للمادة 16.
3.
التنسيق مع الطرفين:
يتم تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف ("اللجنة الثلاثية") مكونة من
"الممثل الخاص" و"لجنة التوجيه الفلسطينية- الإسرائيلية العليا"
تجتمع على الأقل مرة شهرياً لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتجتمع
"اللجنة الثلاثية" في غضون 48 ساعة بعد أن يتقدم أي من الأطراف
الثلاثة الممثلة بطلب بذلك.
4.
الوظائف والمهام:
بالإضافة إلى الوظائف والمهام المحددة في مختلف بنود هذه
الاتفاقية، فإن "مجموعة التنفيذ والتحقق" تضطلع بما يلي:
أ. اتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على التقارير التي
تتلقاها من "القوة متعددة الجنسيات"،.
ب. تساعد الطرفين في تنفيذ الاتفاقية وتستبق النزاعات التي قد
تنشب وتسويها بسرعة في الميدان.
5.
إنهاء المهام:
تنهي "مجموعة التنفيذ والتحقق" نشاطاتها في المجالات المذكورة بما
يتفق مع التقدم الحاصل في تنفيذ هذه الاتفاقية ومع إنجاز المهام
والوظائف المحددة الموكلة إليها ولا تحل "مجموعة التنفيذ والتحقق"
إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك.
المادة 4: الأراضي:
1.
الحدود الدولية بين دولتي فلسطين وإسرائيل:
أ.
بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338، يقام خط الحدود بين
دولتي فلسطين وإسرائيل على أساس خطوط الرابع من يونيو / حزيران
1967، مع بعض التعديلات الحدودية المتبادلة على قاعدة التساوي في
المساحة والنوعية كما هو مبين في الخريطة رقم 1 المرفقة.
ب.
يعترف الطرفان بهذه الحدود كما تظهر في الخريطة رقم 1 بوصفها
الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بينهما.
2.
السيادة وعدم المساس بحرمة الأراضي:
أ.
يعترف ويحترم كل من الطرفين سيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه
واستقلاله السياسي وكذلك عدم المساس بحرمة أراضي الطرف الآخر بما
فيها مياهه الإقليمية ومجاله الجوي. ويحترم الطرفان مبدأ عدم
المساس هذا وفقاً لما يرد في هذه الاتفاقية وفي ميثاق الأمم
المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي الأخرى.
ب.
يعترف كل طرف بحقوق الطرف الآخر في مناطقه الاقتصادية الخالصة
وفقاً لأحكام القانون الدولي.
3.
الانسحاب الإسرائيلي:
أ. تنسحب إسرائيل وفقاً لأحكام المادة 5.
ب. تتولى فلسطين المسؤولية عن المناطق التي تنسحب منها إسرائيل.
ج.
يتم نقل السلطات من إسرائيل إلى فلسطين بموجب الملحق
X.
د.
تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمراقبة تنفيذ هذه المادة والتحقق
من تنفيذها وتسهيله.
4.
ترسيم الحدود:
أ.
يتم إنشاء لجنة حدود فنية مشتركة ("اللجنة") مكونة من الطرفين
للقيام بعملية الترسيم الفني للحدود وفقاً لأحكام هذه المادة.
وترد الإجراءات التي تحكم عمل هذه "اللجنة" في الملحق
X.
ب.
يحال أي خلاف ينشب في هذه "اللجنة" إلى "مجموعة التنفيذ والتحقق"
وفقاً لما يرد في الملحق
X.
ج.
تنتهي "اللجنة" من ترسيم الحدود الدولية في موعد أقصاه 9 أشهر من
تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
5.
المستوطنات:
أ.
تكون دولة إسرائيل مسؤولة عن إعادة توطين الإسرائيليين القاطنين في
المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية خارج هذه المناطق.
ب.
تنتهي عملية إعادة التوطين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في
المادة 5.
ج.
تبقي الترتيبات القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعلقة
بالمستوطنين الإسرائيليين والمستوطنات، بما في ذلك الترتيبات
الأمنية، نافذة في جميع المستوطنات حتى التاريخ الذي يحدده الجدول
الزمني لإنهاء إخلاء المستوطنة المعنية.
د.
ترد الإجراءات الخاصة بتولي فلسطين السلطة على المستوطنات في
الملحق
X.
وتقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بتسوية كافة
النزاعات التي قد تنشب أثناء عملية التنفيذ.
هـ. لا تمس إسرائيل بالممتلكات غير المنقولة والبني التحتية
والمرافق في المستوطنات الإسرائيلية التي ستنقل إلى السيادة
الفلسطينية ويقوم الطرفان بإعداد قائمة جرد للموجودات بالتعاون مع
"مجموعة التنفيذ والتحقق" قبل إنهاء عملية الإخلاء ووفقاً لما يرد
في الملحق
X.
و.
تكون دولة فلسطين المالك الحصري لكافة الأراضي والمباني والمرافق
والبني التحتية وأية ممتلكات أخرى تبقي في أي من المستوطنات عند
حلول التاريخ المنصوص عليه في الجدول الزمني لإنهاء عملية إخلاء
هذه المستوطنة.
6.
الممر:
أ. تقيم دولتا فلسطين إسرائيل ممراً يصل بين الضفة الغربية
وقطاع غزة، ويكون هذا الممر
1.
تحت السيادة الإسرائيلية.
2.
مفتوحاً بشكل دائم.
3.
بإدارة فلسطينية وفقاً لما يرد في الملحق
X
من هذه الاتفاقية ويسري القانون الفلسطيني على
الأشخاص الذين يستخدمون هذا الممر وعلى الإجراءات ذات الصلة به.
4.
لا يعيق شبكات النقل الإسرائيلي ولا شبكات البنى
التحتية الأخرى ولا يهدد البيئة أو السلامة العامة أو الصحة
العامة. ويتم السعي لإيجاد حلول هندسية لتجنب المعيقات كلما اقتضي
الأمر.
5.
يتيح إنشاء مرافق البنى التحتية الضرورية لربط
الضفة الغربية بقطاع غزة وتضم مرافق البنى التحتية على سبيل المثال
لا الحصر الأنابيب وأسلاك الكهرباء والاتصالات والمعدات ذات الصلة
كما يرد وصفها في الملحق
X.
6.
لا يستخدم بشكل ينافي ما ورد في هذه الاتفاقية.
ب. تبني على طول الممر حواجز وقائية ويحظر على الفلسطينيين دخول
إسرائيل عبر هذا الممر كما يحظر على الإسرائيليين دخول فلسطين عبره
كذلك.
ج.
يسعى الطرفان للحصول على المساعدات من المجتمع الدولي لتأمين
التمويل اللازم لبناء هذا الممر.
د.
تضمن "مجموعة التنفيذ والتحقق" تنفيذ هذه المادة وفقاً لما يرد في
الملحق
X.
هـ. تسوى كافة النزاعات الناشبة بين الطرفين نتيجة تشغيل هذا الممر
وفقاً لأحكام المادة 16.
و.
لا يمكن إنهاء الترتيبات الواردة في هذا البند أو مراجعتها إلا
بالاتفاق بين الطرفين.
المادة 5: الأمن:
1.
الأحكام العامة المتعلقة بالأمن:
أ. يقر الطرفان بأن الفهم والتعاون المتبادلين في القضايا
المتصلة بالأمن يشكلان جزءاً رئيسياً من علاقاتها الثنائية،
ويعززان بشكل أكبر الأمن الإقليمي وتقيم فلسطين وإسرائيل علاقاتهما
الأمنية على أساس التعاون ولثقة المتبادلة وعلاقات حسن الجوار
وحماية مصالحهما المشتركة.
ب. يقوم كل من فلسطين وإسرائيل بما يلي:
1.
الإقرار بحق الطرف الآخر في العيش بسلام ضمن حدود
آمنة ومعترف بها دون أي تهديد أو أعمال حرب أو إرهاب أو عنف
واحترام هذا الحق.
2.
الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها
الفعلي ضد سلامة أراضي الطرف الآخر أو استقلاله السياسي وتسوية
كافة النزاعات بينهما بطرق سلمية.
3.
الامتناع عن الانضمام إلى أي ائتلاف أو منظمة أو
حلف ذي طابع عسكري أو أمني أو مدة بالعون أو الترويج له أو التعاون
معه، إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن هجمات أو القيام بأعمال
عدائية أخرى ضد الطرف الآخر.
4.
الامتناع عن تنظيم أو تشجيع أو السماح بتشكيل قوات
غير نظامية أو فرق مسلحة بما في ذلك قوات المرتزقة والميليشيات
داخل أراضيهما، والحيلولة دون إنشائها وفي هذا الصدد، ينبغي تفكيك
كافة القوات غير النظامية القائمة أو الفرق المسلحة والحيلولة دون
إعادة تشكلها في المستقبل.
5.
الامتناع عن تنظيم أية أعمال عنف داخل أراضي الطرف
الثاني أو ضده أو المساعدة على هذه الأعمال أو السماح بها أو
المشاركة فيها أو القبول بنشاطات موجهة نحو القيام بمثل هذه
الأعمال.
ج.
من أجل تعزيز التعاون الأمني، يقوم الطرفان بإنشاء "لجنة أمنية
مشتركة" رفيعة المستوى تلتئم على الأقل مرة كل شهر. ويكون لهذه
"اللجنة الأمنية المشتركة" مكتب مشترك دائم، ويجوز أن تقوم بإنشاء
لجان فرعية إذا ما ارتأت ذلك بما فيها لجان فرعية تقوم بحل
التوترات المحددة بشكل فوري.
2.
الأمن الإقليمي:
أ. تعمل إسرائيل وفلسطين سوياً مع جيرانهما ومع المجتمع الدولي
من أجل بناء شرق أوسط يعمة الأمن والاستقرار، وخال من أسلحة الدمار
الشامل سواء أكانت تقليدية أم غير تقليدية، وذلك في إطار سلام شامل
ودائم ومستقر يتسم بالمصالحة وحسن النية، ونبذ اللجوء إلى القوة.
ب. لتحقيق هذا الغرض، يعمل الطرفان سوياً لإقامة نظام أمن
إقليمي.
3.
الخصائص الدفاعية للدولة الفلسطينية:
أ. لن تنشر أو تتمركز في فلسطين أية قوات مسلحة ما عدا تلك
الوارد ذكرها في هذه الاتفاقية.
ب. ستكون فلسطين دولة لا تحتفظ بجيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية
وبما يتفق مع واقع الحال هذا، هناك قيود على الأسلحة التي يمكن
شراؤها أو امتلاكها أو استخدامها من قبل "قوات الأمن الفلسطينية"
أو التي يجري تصنيعها في فلسطين كما هو محدد في الملحق
X.
وتتم دراسة كافة التعديلات المقترحة على الملحق
X.من
قبل لجنة ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين و"القوة متعددة
الجنسيات" وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في إطار هذه اللجنة
الثلاثية فيمكن لـ"مجموعة التنفيذ والتحقق" أن تقدم توصياتها
الخاصة.
1.
لا يجوز لأي فرد أو منظمة في فلسطين باستثناء "قوات
الأمن الفلسطينية" وهيئات "مجموعة التنفيذ والتحقق"، بما في ذلك
"القوة متعددة الجنسيات"، شراء أو امتلاك أو حمل أو استخدام
الأسلحة إلا بموجب القانون.
ج.
تقوم قوات الأمن الفلسطينية بما يلي:
1.
حفظ السيطرة على الحدود.
2.
حفظ القانون والنظام وأداء مهام الشرطة.
3.
القيام بالمهام الأمنية والاستخباراتية.
4.
منع الإرهاب.
5.
القيام بمهام الإنقاذ والطوارئ.
6.
الإسهام في توفير الخدمات المجتمعية الضرورية إن
اقتضى الأمر.
د.
تقوم "القوة متعددة الجنسيات" بمراقبة والتحقق من الالتزام بهذا
البند.
4.
الإرهاب:
أ. يرفض الطرفان العنف والإرهاب ويدينانهما بكافة أشكالهما
ويقومان بتطبيق السياسات العامة وفقاً لذلك كما يمتنع الطرفان عن
القيام بأية أعمال أو تطبيق أية سياسات قد تؤدي إلى تغذية التطرف
وإيجاد بيئة مواتية للإرهاب لدى أي مهما.
ب. يبذل الطرفان جهوداً مشتركة وأخرى أحادية الجانب وشاملة
ومتواصلة على أراضيهما لمواجهة كافة جوانب العنف والإرهاب. وتشمل
هذه الجهود الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال والوقاية منها وملاحقة
منفذيها قضائياً.
ج.
ولتحقيق ذلك، يواصل الطرفان المشاورات القائمة بينهما والتعاون
وتبادل المعلومات بين قوات الأمن التابعة لكل منهما.
د.
يتم تشكيل لجنة أمنية ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين والولايات
المتحدة لضمان تطبيق هذه المادة وتقوم "اللجنة الأمنية الثلاثية"
بصياغة سياسات وتوجيهات شاملة لمحاربة الإرهاب والعنف.
5.
التحريض:
أ. دون الإجحاف بحرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان المعترف
بها دولياً، تسن كل من إسرائيل وفلسطين قوانين للحيلولة دون
التحريض على الثورات والعنصرية والإرهاب والعنف وتقوم بتطبيق هذه
القوانين بحذافيرها.
ب. تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمساعدة الطرفين على صياغة
التوجيهات من أجل تنفيذ هذا البند وتقوم بمراقبة امتثال الطرفين
لهذا البند.
6.
القوة متعددة الجنسيات:
أ. يتم تشكيل "قوة متعددة الجنسيات" تزود الطرفين بضمانات
أمنية وتعمل كقوة ردع وتقوم بالإشراف على تطبيق الأحكام ذات الصلة
في هذه الاتفاقية.
ب. تكون تشكيلة "القوة متعددة الجنسيات" وبنيتها وحجمها وفقا لما
هو وارد في الملحق
.X
ت. من أجل تنفيذ المهام التي تحددها هذه الاتفاقية، يتم نشر
"القوة متعددة الجنسيات" في دولة فلسطين وتدخل "القوة متعددة
الجنسيات" في اتفاقية مناسبة مع دولة فلسطين تحدد وضعها القانوني.
ث. تضطلع "القوة متعددة الجنسيات" بالمهام التالية بما يتفق
وهذه الاتفاقية وكما يرد في الملحق
.X
1.
نظراً إلى طبيعة الدولة الفلسطينية كدولة لا تملك
جيشاً، تقوم "القوة متعددة الجنسيات" بحماية سلامة أراضي دولة
فلسطين.
2.
تعمل هذه القوة كقوة ردع ضد الهجمات الخارجية التي
قد تهدد أيا من الطرفين.
3.
تنشر مراقبين في المناطق المتاخمة لخطوط الانسحاب
الإسرائيلي أثناء المراحل المختلفة لهذا الانسحاب، وفقاً لما يرد
في الملحق
X.
4.
تنشر مراقبين لمراقبة الحدود البرية والبحرية لدولة
فلسطين كما يرد في البند 5/13.
5.
تنفيذ المهام على المعابر الحدودية الدولية
الفلسطينية التي حددت في البند 5/12.
6.
تنفذ المهام المتعلقة بمحطات الإنذار المبكر كما
حددت في البند 5/8.
7.
تنفذ المهام المحددة في البند 5/3.
8.
تنفذ المهام المحددة في البند 5/7.
9.
تنفذ المهام المحددة في المادة 10.
10.
تساعد في تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.
11.
تساعد في تدريب "قوات الأمن الفلسطينية".
د.
وفي ما يتعلق بالنقاط الواردة أعلاه، ترفع "القوة متعددة الجنسيات"
تقاريرها إلى "مجموعة التنفيذ والتحقق" كما تعلمها بآخر المستجدات
وفقاً لما يرد في الملحق
X.
هـ. لا يمكن سحب "القوة متعددة الجنسيات" أو تغيير تفويضها إلا
بموجب اتفاق بين الطرفين.
7.
الجلاء:
أ. تقوم إسرائيل بسحب جميع أفراها العسكريين والأمنيين وجميع
معداتها العسكرية والأمنية بما في ذلك الألغام بالإضافة إلى جميع
الأشخاص الذين جري توظيفهم لمساندتها، وكذلك جميع المنشآت العسكرية
من أراضي دولة فلسطين، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في المحلق
X
وذلك على مراحل.
ب. تبدأ عمليات الانسحاب على مراحل فور دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ وتتم بموجب الجدول الزمني والإجراءات الواردة في الملحق
X.
ج. يتم تصميم المراحل المختلفة بموجب المبادئ التالية:
1.
الحاجة إلى إيجاد امتداد وتواصل جغرافي فوري واضح
وتسهيل التطبيق المبكر للخطط التنموية الفلسطينية.
2.
قدرة إسرائيل على نقل المستوطنين وإسكانهم
واستيعابهم ورغم أن مثل هذه العملية تنطوي على تكاليف وصعوبات، إلا
أن هذه يجب ألا تستخدم كذريعة لإعاقة العملية.
3.
الحاجة إلى إنشاء الحدود بين الدولتين وتشغيلها.
4.
إدخال "القوة متعددة الجنسيات" وقيامها بعملها
بفعالية وخاصة على الحدود الشرقية لدولة فلسطين.
د.
ووفقاً لذلك، يتم تنفيذ الانسحاب على المراحل التالية:
1.
المرحلة الأولى وتشمل مناطق دولة فلسطين كما حددت
في الخريطة
X،
وتنتهي هذه المرحلة في غضون 9 أشهر.
2.
المرحلتان الثانية والثالثة وتشمل بقية أراضي دولة
فلسطين وتنتهي في غضون 21شهراً من انتهاء المرحلة الأولى.
هـ
تنهي إسرائيل انسحابها من أراضي دولة فلسطين في غضون 30 شهراً من
دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبشكل يتفق وما ورد في هذه
الاتفاقية.
و.
تبقي إسرائيل على وجود عسكري مصغر في غور الأردن تحت سيطرة "القوة
متعددة الجنسيات" ويخضع للاتفاقية التي تحدد الوضع القانوني لهذه
القوة كما ورد شرحة في الملحق
X
وذلك لمدة 36 شهراً إضافية ويمكن للطرفين مراجعة
الفترة المنصوص عليها في حال طرأت تطورات إقليمية مهمة، كما يمكن
تغيير هذه المدة بموافقة بموافقة الطرفين.
ز.
تقوم "القوة متعددة الجنسيات" بمراقبة الامتثال لهذا البند
وبالتحقق منع بشكل يتفق وما يرد في الملحق
X.
8.
محطات الإنذار المبكر:
أ. يمكن لإسرائيل أن تبقي محطتي إنذار مبكر في شمال الضفة
الغربية ووسطها في المواقع الواردة في الملحق
.X
ب. يعمل في محطتي الإنذار العدد الأدنى الممكن من الأفراد
الإسرائيليين وتحتل المحطتان المساحة الدنيا الممكنة من الأراضي
الضرورية لعملهما كما يرد في الملحق
X.
ت. تقوم القوة "متعددة الجنسيات" بضمان الوصول إلى محطتي الإنذار
المبكر وبمرافقة المتنقلين منهما وإليهما.
ث. تقع مسؤولية الأمن الداخلي في محطتي الإنذار المبكر على عاتق
إسرائيل، أما المحافظة على الأمن في محيط المحطتين فتقع على عاتق
"القوة متعددة الجنسيات".
ج. تبقي "القوة متعددة الجنسيات" و "قوات الأمن الفلسطينية" على
تواجد من أجل الارتباط في محطتي الإنذار المبكر وتقوم "القوة
متعددة الجنسيات" بمراقبة محطتي الإنذار المبكر والتحقق من أنهما
تستخدمان للأهداف التي تقرها هذه الاتفاقية كما يرد في المحلقX.
ح. تخضع الترتيبات الورادة في هذه المادة للمراجعة بعد عشر سنوات
ويتم الاتفاق على أية تغييرات بشكل مشترك بين الطرفين وبعدها ستجري
عمليات مراجعة كل خمس سنوات يمكن عبرها تمديد العمل بالترتيبات
الواردة في هذه المادة بعد الحصول على موافقة الطرفين.
خ. إذا ما تم أثناء الفترة المحددة أعلاه إنشاء نظام أمن إقليمي،
يمكن عندها لـ"مجموعة التنفيذ والتحقق" أن تطلب من الطرفين أن
يحددا ما إذا كان ينبغي مواصلة الاستخدامات التشغيلية لمحطتي
الإنذار المبكر أو مراجعة عملهما على ضوء هذه التطورات ويتطلب أي
تغيير من هذا النوع موافقة الطرفين.
9.
المجال الجوي:
أ. الطيران المدني:
1.
يقر كل طرف بحقوق وميزات والتزامات الطرف الثاني
بموجب اتفاقيات الطيران المتعددة الأطراف التي هما طرف فيها، وخاصة
معاهدة العام 1944 الخاصة بالطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاجو)
والاتفاقية الدولية للعام 1944 الخاصة بخدمات النقل الجوي.
3.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم الطرفان فور دخول هذه
الاتفاقية حيز التنفيذ بإنشاء لجنة ثلاثية الأطراف مكونة من
الطرفين و "مجموعة التنفيذ والتحقق" بغية تصميم أكثر نظم إدارة
الطيران المدني كفاء، بشكل يشمل الجوانب المتعلقة بنظام مراقبة
الملاحة الجوية. وفي غياب التوافق في الآراء في اللجنة، يجوز لـ
"مجموعة التنفيذ والتحقق" أن تقدم توصياتها بهذا الخصوص
.
ب.
التدريب:
1.
يحق لسلاح الجو الإسرائيلي استخدام المجال الجوي
الفلسطيني الذي تتمتع فلسطين بالسيادة عليه لأغراض التدريب بشكل
يتفق وما يرد في المحلق
X
ويقوم على أساس القواعد الخاصة باستخدام سلاح الجو
الإسرائيلي للمجال الجوي الإسرائيلي.
2.
تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمراقبة الامتثال
لهذا البند والتحقق منه ويمكن لكل طرف أن يتقدم بشكوى على "مجموعة
التنفيذ والتحقق" التي يكون قرارها حاسماً.
3.
تخضع الترتيبات الواردة في هذا البند للمراجعة كل
عشر سنوات ويمكن تغييرها أو إنهاؤها بالاتفاق بين الطرفين.
10.
المجال الكهرومغناطيسي:
أ.
لا يجوز لاستخدامات أي طرف للمجال الكهرومغناطيسي أن تؤثر على
استخدامات الطرف الثاني لهذا المجال.
ب.
يفصل المحلق
X
الترتيبات ذات الصلة باستخدامات المجال
الكهرومغناطيسي.
ج.
تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمراقبة تنفيذ هذا البند والملحق
X
وبالتحقق من تنفيذهما.
د.
يمكن لأي من الطرفين أن يرفع شكوى إلى "مجموعة التنفيذ والتحقق"
التي يكون قرارها حاسما.
11.
تنفيذ القانون:
تتعاون الأجهزة الفلسطينية والإسرائيلية الموكل إليها تنفيذ
القانون على محاربة الاتجار المخدرات المحظورة والاتجار غير
القانوني بالمواد الأثرية أو الفنية ومحاربة الجريمة عبر الحدود
بما في ذلك السرقة والاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار بالنساء
والقاصرين والتزوير وقرصنة محطات التلفزة والإذاعة وغيرها من
النشاطات غير القانونية.
12.
المعابر الحدودية الدولية:
أ.
تسري الترتيبات التالية على المعابر الحدودية بين دولة فلسطين
والأردن وبين دولة فلسطين ومصر كما تسري على نقاط العبور الجوية
والبحرية إلى دولة فلسطين.
ب.
تخضع جميع المعابر الحدودية لمراقبة فرق مشتركة تتكون من أعضاء من
"قوات الأمن الفلسطينية" و "القوة متعددة الجنسيات" وتحول هذه
الفرق دون دخول أية أسلحة إلى فلسطين أو أية مواد أو معدات بشكل
يخالف الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
ج.
يتمتع ممثلو "القوة متعددة الجنسيات" و "قوات الأمن الفلسطينية"
بشكل مشترك وكل على حدة، بصلاحيات منع دخول أي من هذه المواد إلى
فلسطين وإذا ما نشب خلاف في أي وقت كان بشأن دخول سلع أو مواد إلى
فلسطين بين ممثلي "قوات الأمن الفلسطينية" و "القوة متعددة
الجنسيات" يمكن لقوات الأمن الفلسطينية أن ترفع المسألة إلى
"مجموعة التنفيذ والتحقق" التي تصدر قراراً ملزماً في غضون 24 ساعة.
د.
تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمراجعة هذه الترتيبات بعد انقضاء 5
سنوات لتبت إما في مواصلة العمل بها أو في تعديلها أو إنهائها.
ويمكن بعدها للطرف الفلسطيني أن يطلب أن تتم عملية المراجعة هذه
سنويا.
هـ. أما في معابر الركاب فيمكن لإسرائيل ولمدة 30 شهرا أن تبقي على
وجود غير مرئي في مرفق محدد في المعبر المعني، يعمل فيه أعضاء من
"القوة متعددة الجنسيات" وإسرائيليون ويستخدمون التكنولوجيا
المناسبة. ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يطلب أن تقوم "القوة متعددة
الجنسيات" وقوات الأمن الفلسطينية بعمليات تفتيش إضافية واتخاذ
الإجراءات الملائمة.
و.
خلال السنتين التاليتين، تتواصل هذه الترتيبات في مرفق خاص يتم
تحديده في إسرائيل حيث تستخدم التكنولوجيا المناسبة ولن يتسبب ذلك
في أية تأخيرات إضافية تتعدي الإجراءات الواردة في هذا البند.
ز.
أما في معابر البضائع والشحن فيمكن لإسرائيل ولمدة 30 شهراً أن
تبقي على وجود غير مرئي في مرفق محد في المعبر المعني، يعمل فيه
أعضاء من "القوة متعددة الجنسيات" وإسرائيليون، وتستخدم فيه
التكنولوجيا المناسبة ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يطالب أن تقوم
"القوة متعددة الجنسيات" وقوات الأمن الفلسطينية بعمليات تفتيش
إضافية واتخاذ الإجراءات الملائمة أما إذا لم يكن الجانب
الإسرائيلي راضيا عن عمل "القوة المتعددة الجنسيات" وقوات الأمن
الفلسطينية فقد يطلب حجز البضائع المعنية في انتظار قرار يتخده
مفتش يعمل في "القوة متعددة الجنسيات" ويكون قرار مفتش "القوة
متعددة الجنسيات" ملزماً ونهائياً، ويتم إصداره في غضون 12 ساعة
بعد تقدم الطرف الإسرائيلي بشكواه.
و.
خلال السنوات الثلاث التالية، تتواصل هذه الترتيبات من مرفق خاص
يتم تحديده في إسرائيل وذلك باستخدام التكنولوجيا المناسبة بحيث لا
يتسبب ذلك في أية تأخيرات إضافية تتعدى الجدول الزمني المحدد في
هذا البند.
ز.
تلتقي لجنة ثلاثية رفيعة المستوى مكونة من ممثلين عن فلسطين
وإسرائيل و "مجموعة التنفيذ والتحقق" بشكل منتظم لمراقبة تنفيذ هذه
الإجراءات وتصحيح أي خلل فيها، كما يمكن أن تجتمع اللجنة بناءً على
طلب يتقدم به أحد الطرفين.
ح.
ترد تفاصيل البنود السابقة في الملحق
X.
13.
مراقبة الحدود:
أ.
تحفظ قوات الأمن الفلسطينية السيطرة على الحدود كما هو مفصل في
الملحق
X.
ب.
تقوم "القوة متعددة الجنسيات" بمراقبة حفظ قوات الأمن الفلسطينية
لسيطرتها على الحدود وتتحقق من ذلك.
المادة6: القدس:
1.
الأهمية الدينية والثقافية:
أ.
يعترف الطرفان بالأهمية العالمية التاريخية والدينية والروحية
والثقافية لمدينة القدس وبقدسية هذه المدينة بالنسبة للديانات
اليهودية والمسيحية والإسلامية ومن خلال هذا الاعتراف، يؤكد
الطرفان من جديد التزامهما بالحفاظ على طابع المدينة وقدسيتها
وحرية العبادة فيها وعلى احترام التقسيم القائم للمهام الإدارية
والممارسات التقليدية بين الطوائف الدينية المختلفة.
ب.
يقيم الطرفان هيئة تضم مختلف الأديان مؤلفة من ممثلي الديانات
السماوية الثلاث وتعمل كهيئة استشارية لدى الطرفين في مسائل تتعلق
بأهمية المدينة دينياً، وتنهض بالحوار والتفاهم بين الأديان وترد
تشكيلة هذه الهيئة وإجراءات عملها وآلياتها في الملحق
X.
2.
عاصمة للدولتين:
يكون لكل طرف عاصمته في مناطق القدس الواقعة تحت سيادته ويعترف كل
طرف بعاصمة الطرف الآخر.
3.
السيادة:
تكون السيادة على مدينة القدس وفقاً لما يرد في الخارطة 2 المرفقة
ولن يجحف ذلك أم يجحف بها جراء الترتيبات الوارد عرضها أدناه.
4.
النظام الحدودي:
يتم تصميم النظام الحدودي وفقاً لأحكام المادة 11 على أن يأخذ في
الاعتبار الاحتياجات الخاصة بمدينة القدس (على سبيل المثال حركة
السياح وكثافة استخدام المعابر الحدودية ويتضمن أحكاماً خاصة
بالمقدسين) وأحكام هذه المادة.
5.
الحرم الشريف/ جبل الهيل (الحرم):
أ.
"المجموعة الدولية":
1.
تشكل مجموعة دولية مكونة من "مجموعة التنفيذ
والتحقق" وأطراف أخرى يتفق عليها الطرفان بما في ذلك أعضاء من
منظمة المؤتمر الإسلامي وتقوم هذه المجموعة بمراقبة تنفيذ هذا
البند والتحقق من تنفيذه والمساعدة في تطبيقه.
2.
ولهذا الغرض، تقوم المجموعة الدولية بإنشاء تواجد
متعدد الجنسيات، داخل الحرم يحدد الملحق
X
تشكيلة وبيته وصلاحياته ومهامه.
3.
يكون للتواجد المتعدد الجنسيات هذا فروع متخصصة
تعني بقضايا الأمن والصيانة والترميم ويرفع هذا التواجد تقارير
أمنية، وأخرى عن الصيانة بشكل دوري إلى المجموعة الدولية، وتكون
هذه التقارير علنيه.
4.
يسعى "التواجد المتعدد الجنسيات" إلى حل كافة
المشاكل التي تطرأ فوراً، وبإمكانة أن يرفع أية نزاعات لم يتم حلها
إلى المجموعة الدولية والتي ستعمل وفقاً لأحكام المادة 16.
5.
يمكن للطرفين في أي وقت كان أن يطلبا إيضاحات أو أن
يتقدما بشكاوي للمجموعة الدولي، ويتم التحقيق في هذه الشكاوي فوراً
واتخاذ الإجراءات بصددها.
6.
تقوم المجموعة الدولية بصياغة قواعد وأنظمة
للمحافظة على الأمن ولصيانة وترميم الحرم وتشمل هذه القواعد
والأنظمة قائمة بالأسلحة والمعدات التي يسمح بإدخالها إلى الموقع.
ب. الأنظمة الخاصة بالحرم:
1.
بالنظر إلى قدسية الحرم وإزاء أهميته الدينية
والثقافية المميزة بالنسبة للشعب اليهودي، فلن تجري أية أعمال
حفريات أو بناء في الحرم إلا باتفاق الطرفين. وتقوم المجموعة
الدولية بتحديد الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة المنتظمة وأعمال
الترميم الطارئة في الحرم بعد التشاور مع الطرفين.
2.
تكون دولة فلسطين مسؤولة عن الحفاظ على الأمن في
الحرم، وتحرص على أن لا يستخدم الحرم في عمليات عدائية ضد إسرائيل
أو المناطق الإسرائيلية ولن يسمح بحمل أي سلاح في الحرم ما عدا
الأسلحة التي يحلمها موظفو الأمن الفلسطينيون ومسؤولو الأمن
التابعون لقوات التواجد متعددة الجنسيات.
3.
إزاء الأهمية العالمية للحرم، ووفقاً للاعتبارات
الأمنية ولضرورة عدم الإخلال بالصلوات الدينية أو بحرمة المكان كما
تحددها دائرة الأوقاف الإسلامية، يسمح للزوار بدخول الموقع دون أي
تمييز بينهم وبشكل عام يتفق والممارسات السائدة في الماضي
.
ج. نقل السلطات:
1.
في نهاية فترة الانسحاب المنصوص عليها في المادة
5/7، تبسط دولة فلسطين سيادتها على الحرم.
2.
تواصل المجموعة الدولية والهيئات التابعة لها
التواجد والقيام بالمهام التي تنفص عليها هذه المادة إلا إذا اتفق
الطرفان على خلاف ذلك.
6.
حائط المبكي:
يكون حائط المبكي تحت السيادة الإسرائيلية.
7.
البلدة القديمة:
أ. أهمية البلدة القديمة:
1.
يري الطرفان البلدة القديمة كوحدة واحدة ذات طابع
مميز وفريد، يوافقان على أن الحفاظ على هذا الطابع الفريد والحفاظ
على رفاة السكان وتعزيزه يجب أن يكونا المرشد في عملية إدارة
البلدة القديمة.
2.
يعمل الطرفان وفقاً للأنظمة الخاصة بقائمة التراث
الثقافي العالمي لليونسكو التي وردت البلدة القديمة كموقع مسجل
فيها.
ب. دور "مجموعة التنفيذ والتحقق" في البلدة القديمة.
1.
التراث الثقافي:
أ. تقوم "مجموعة التنفيذ والتحقق" بمراقبة حفظ التراث الثقافي
في البلدة القديمة والتحقق منه وفقاً لقواعد قائمة التراث الثقافي
العالمي لليونسكو ولهذا الغرض، تتمتع "مجموعة التنفيذ والتحقق"
بحرية الوصول دون أية إعاقة إلى المواقع والوثائق والمعلومات ذات
الصلة بتنفيذ هذه المهمة.
ب. تنسيق "مجموعة التنفيذ والتحقق" عملها عن كثب مع لجنة البلدة
القديمة التابعة للجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس بغية تصميم
خطة ترميم وصيانة خاصة بالبلدة القديمة.
2.
أعمال الشرطة:
أ. تؤسس "مجموعة التنفيذ والتحقق" وحدة شرطة البلدة القديمة"
لتقوم بأعمال الارتباط والتنسيق بين قوات الشرطة الفلسطينية
والإسرائيلية في البلدة القديمة وتساعد في نزع فتيل التوترات
المحلية وفض النزاعات وأداء أعمال الشرطة في المواقع المحددة لذلك
وبموجب الإجراءات العملياتية المفصلة في الملحق
X.
ب. تقدم "وحدة شرطة البلدة القديمة" تقارير دورية لـ"مجموعة
التنفيذ والتحقق".
3.
يحق لأي من الطرفين تقديم شكاوى تتعلق بهذا البند
إلى "مجموعة التنفيذ والتحقق" التي يتوجب عليها التصرف على وجه
السرعة بناء على هذه الشكاوى بموجب المادة 16.
ج.
حرية الحركة داخل البلدة القديمة:
تكون الحركة داخل البلدة القديمة حرة ودون إعاقة بموجب أحكام هذه
المادة والقواعد والأنظمة المتعلقة بمختلف الأماكن المقدسة.
د. الدخول إلى البلدة القديمة والخروج منها.
1.
تكون نقاط الدخول إلى البلدة القديمة والخروج منها
مزودة بموظفين تعينهم السلطات في الدولة التي تكون لها سيادة على
هذه النقاط، مع تواجد أفراد من وحدة أعمال الشرطة إلا إذا وجد ما
ينص على خلاف ذلك.
2.
بهدف تسهيل الحركة داخل البلدة القديمة، يتخذ كل
طرف التدابير اللازمة على كل نقاط الدخول إلى أراضيه بغرض التأكد
من الحفاظ على الأمن في البلدة القديمة، وتراقب "وحدة شرطة البلدة
القديمة" نقاط الدخول.
3.
لا يحق لمواطني أي من الطرفين الخروج من البلدة
القديمة إلى أراضي الطرف الآخر دون أن يكون بحوزتهم الوثائق
اللازمة التي تخول لهم الدخول إليها، ويحق للسائحين الخروج من
البلدة القديمة فقط إلى أراضي الطرف الذي يكون بحوزتهم وثائق
تخولهم بالدخول إلى أراضيه.
هـ. التعليق والإلغاء والتمديد:
1.
يحق لأي من الطرفين تعليق الترتيبات المنصوص عليها
في المادة 6/7/ج في حالات الطوارئ لمدة أسبوع ويشترط لتمديد تلك
الفترة لأكثر من أسبوع التشاور مع الطرف الآخر و"مجموعة التنفيذ
والتحقق" في اللجنة الثلاثية التي تأسست بموجب المادة 3/3.
2.
|